مذكرة خاصة عدد 1799 بتاريخ 28 ديسمبر 2011 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد طلبتم بمكتوبكم إيضاحات تتعلق بـ :
1- معرفة هل أن الأجل المحدد بثلاث سنوات المنصوص عليه بالفصل 28 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية يحتسب بالنسبة إلى المؤسسات الخاضعة قانونا لتدقيق مراقب حسابات إبتداء من إنقضاء أجل إيداع التصر