Au nom du peuple
L'Instance provisoire de contrôle de constitutionnalité des projets de loi,
Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 15, 52 et 66
Vu la loi organique n° 2014-14 du 18 avril 2014 relative à l'Instance provisoire de contrôle de constitutionnalité des projets de loi,
Vu la
باســـم الشعـــب،
إن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريـع القوانين،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصول 10 ،15 ،52 و66 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل 2014 المتعلّق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين،
وعلى القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلّق بالقانون الأساسي