Le Collège du Conseil du Marché Financier, réuni le 9 novembre 2016,
Vu la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994 portant réorganisation du marché financier telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment ses articles 28, 31 et 48;
Vu le r&
إن مجلس هيئة السوق المالية المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2016،
بعد اطلاعه على القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الفصول 28 و 31 و 48 منه،
وعلى ترتيب هيئة السوق المالية المتعلق بهيكل الإيداع المركزي للسندات المؤشر عليه بقرار وزير المالية ا