Le Collège du Conseil du Marché Financier, réuni le 26 décembre 2013,
Vu la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994 portant réorganisation du marché financier telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment ses articles 28, 31 et 48 ;
Vu le code des o
إن مجلس هيئة السوق المالية، المنعقد في 26 ديسمبر 2013،
بعد إطلاعه على القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 و المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الفصول 28، 31 و48 منه،
وعلى مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 كما تم تنقيحها وإتما