Le collège du Conseil du Marché Financier ;
Vu la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994 portant réorganisation du marché financier et notamment ses articles 28 et 31 ;
Vu le règlement général de la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis approuvé par l’arrêté du
إن مجلس هيئة السوق المالية ،
بعد إطلاعه على القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية و خاصة الفصلين 28 و 31 منه،
و على الترتيب العام لبورصة الأوراق المالية بتونس وخاصة الفصلين 29 و 84 منه، أصدر القرار العام الآتي نصه
الفصل الأول :
بغرض تدعيم سيولة الأوراق المالية للمنشآت التي تطلب إدراج أورا