Modifié par :
- Décision de la Commission Tunisienne des Analyses Financières n° 2018-10 du 8 juin 2018 (La modification est publiée uniquement en arabe)
La Commission Tunisienne des Analyses Financières,
Vu la loi organique n° 2015-26 du 7 août 2015 relative à la lutte contre
نقح بـ :
- قرار اللجنة التونسية للتحاليل المالية عدد 10 لسنة 2018 المؤرخ في 8 جوان 2018
إن اللجنة التونسية للتحاليل المالية،
بعد الاطلاع على القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال وخاصة الفصول 107 و120 و125 منه،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1098 لسنة 2016 المؤرخ في 15 أوت 2016 ال