Contribuables tenus de facturer à l’identique le droit de consommation supporté au moment de l’acquisition de produits

خضوع توريد و بيع مواد التنضيف للمعلوم على الإستهلاك

  مذكرة خاصة عدد 2095 بتاريخ 02 أوت 2018 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF ) « تضمّن مكتوبكم أنّ نشاط شركتكم يتمثل في توريد وبيع مواد تنظيف وأنه طبقا لأحكام الفصل 1 من القانون عدد 62 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 المتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الإستهلاك؛ تخضع المنتجات المورّدة من قبلكم للمعلوم على الإستهلاك عن

Details

Reference: P P 2095/2018
Published on: 02/08/2018
Country: Tunisia