Conditions d’éligibilité des services logistiques aux avantages bénéficiant à l’exportation

الخدمات اللوجستية المؤهلة للإنتفاع بالإمتياز الجبائي بعنوان التصدير

مذكرة خاصة عدد 1115 بتاريخ 24 أفريل  2018 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF ) « لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبيكم أن شركتكم تسدي الخدمات التالية : - الوساطة الجمركية، - تجميع وإيواء البضائع بالمغازات الخاضعة للرقابة الديوانية، - وساطة كراء السفن، - خدمات تتعلق بحجز الحاويات لدى الناقلين البحريين، - كراء م