Commissions perçues par un établissement bancaire des compagnies d'assurance

النظام الجبائي للعمولات التي يتقاضاها بنك  بعنوان جمع أقساط التأمين لفائدة شركات التأمين

مذكرة خاصة عدد 1466 بتاريخ 09 أكتوبر 2006 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF ) « تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة النظام الجبائي للعمولات التي يتقاضاها بنك "أ" بعنوان جمع أقساط التأمين لفائدة شركات التأمين، يشرفني إعلامكم بما يلي : I- في مادة الضرائب المباشرة تخضع العمولا