REPUBLIQUE TUNISIENNE
MINISTERE DES FINANCES
Direction Générale des Etudes
et de la Législation Fiscales
NOTE COMMUNE N° 34/2004
OB J E T:Commentaire des dispositions des articles 30 à 35 de la loi n° 2003-80 du 29 décembre 2003 portant loi de finances pour l’année 2004 .
ANN
الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
مذكرة عامة عدد 34 / 2004
الموضوع : تحليل أحكام الفصول من 30 إلى 35 من القـانون عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 والمتعلق بقـانون المالية لسنة 2004 .
الملاحق :- قرار وزيري المالية والسياحة والصناعات التقليدية مؤرخ في 27 أفر