REPUBLIQUE TUNISIENNE
MINISTERE DES FINANCES
Direction Générale des Etudes
et de la Législation Fiscales
NOTE COMMUNE N° 3 / 2005
OBJET: Commentaire des dispositions de l’article 59 de la loi n° 2004-90 du 31 décembre 2004 portant loi de finances pour l’ann&eacu
الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدّراسات
والتشريع الجبائي س. ف.
مذكرة عامة عدد 3 لسنة 2005
الموضوع : تحليل أحكام الفصل 59 من القـانون عدد 90 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 المتعلق بقـانون المالية لسنة 2005 المتضمن توحيد تعريفة معلوم الإكتتاب والدفع.
مـلـــخــص
توحيد تعريفة معلوم