REPUBLIQUE TUNISIENNE
MINISTERE DES FINANCES
Direction Générale des Etudes et de la Législation Fiscales
NOTE COMMUNE N°9/2018
OBJET : commentaire des dispositions de l'article 56 de la loi n° 2017-66 du 18 décembre 2017 portant loi de finances pour l’année 2018 relatives au soutien
الجمهورية التونسية
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات
والتشريع الجبائي
مذكرة عامة عدد 9 لسنة 2018
الموضوع: تحليل أحكام الفصل 56 من القـانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 والمتعلق بقـانون المالية لسنة 2018 والخاصة بمساندة بعض المؤسسات العمومية لتحسين وضعيتها المالية.
ملخص