REPUBLIQUE TUNISIENNE
MINISTERE DES FINANCES
Direction Générale des Etudes et de la Législation Fiscales
NOTE COMMUNE N° 6 / 2005
OBJET: Commentaire des dispositions de l’article 56 de la loi n° 2004-90 du 31 décembre 2004 portant loi de finances pour l’année 2005
الجمهورية التـــونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات . والتشريع الجبائي
س.ف
مذكرة عامة عدد 6 / 2005
الموضــــوع : تحليل أحكام الفصل 56 من القـانون عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 المتعلق بقـانون المالية لسنة 2005
ملخــــــــــص
إعفاء الضمانات الوقتية المقدمة في إطار صفقات أو لزمات من إ