REPUBLIQUE TUNISIENNE
MINISTERE DES FINANCES
Direction Générale des Etudes et de la Législation Fiscales
NOTE COMMUNE N° 33/2005
O B J E T : Commentaire des dispositions de l’article 50 de la loi n° 2004-90 du 31 décembre 2004, portant loi de finances pour l’année 2005, relative
الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات
والتشريع الجبائي
س. ق.
مذكرة عامة عدد 33 لسنة 2005
الموضوع : تحليل أحكام الفصل 50 من القانون عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 المتعلق بقانون المالية لسنة 2005 الخاصة بالترفيع في المبلغ القابل للطرح من قاعدة الضريبة على الدخل بعنوان ا