REPUBLIQUE TUNISIENNE
MINISTERE DES FINANCES
Direction Générale des Etudes et de la Législation Fiscales
NOTE COMMUNE N° 8/2006
O B J E T : Commentaire des dispositions de l’article 49 de la loi n° 2005-106 du 19 décembre 2005 portant loi de finances pour l’année 2006
الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
س. ق.
مذكرة عامة عدد 8 /2006
الموضوع : شرح أحكام الفصل 49 من القانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرّخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بقانون المالية لسنة 2006 المتعلقة بالحدّ الأدنى للاستخلاص بالنسبة إلى التصاريح الشهرية والتصاريح الثلاثية .
ملخــــــ