REPUBLIQUE TUNISIENNE
MINISTERE DES FINANCES
Direction Générale des Etudes
et de la Législation Fiscales
Note commune n°14 /2017
Objet : Commentaire des dispositions de l’article 47 de la loi n° 2016 - 78 du 17 décembre 2016 portant loi de finances pour l’année 2017 modifiant la
الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
مذكرة عامة عدد 14 لسنة 2017
الموضوع: شرح أحكام الفصل 47 من القـانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 والمتعلق بقـانون المالية لسنة 2017 حول مراجعة طريقة احتساب المدة الفعلية لعملية المراجعة الجبائية المعمقة
الملحق: مثال تطبيقي
تم بمقتضى أحكام الفصل