REPUBLIQUE TUNISIENNE
MINISTERE DES FINANCES
Direction Générale des Etudes et de la Législation Fiscales
NOTE COMMUNE N° 25/2005
O B J E T : Commentaire des dispositions de l’article 41 de la loi n° 2004-90 du 31 décembre 2004, portant loi de finances pour l’année 2005, relatives
الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات
والتشريع الجبائي
س. ق.
مذكرة عامة عدد 25/ 2005
الموضوع : شرح أحكام الفصل 41 من القانون عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 المتعلق بقانون المالية لسنة 2005 الخاصة بتشجيع الشركات على تسوية وضعيتها بعنوان المساهمات المتبادلة