République Tunisienne
Ministère des Finances
Direction Générale des Etudes
Et de la Législation Fiscales
Note commune N°19 / 2018
Objet : Commentaire des dispositions de l’article 30 de la loi n° 2017-66 du 18 décembre 2017 portant loi de finances pour l’ann&e
الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
مذكرة عامة عدد 19 لسنة 2018
الموضوع : شرح أحكام الفصل 30 من القـانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقـانون المالية لسنة 2018 والخاصة بمزيد إحكام متابعة الإمتيازات الجبائية في مادة الأداء على القيمة المضافة.
ملخص
مزيد إحكام متابعة ال