Section première
Dispositions générales
Article 82 (Modifié par la loi n° 98-33 du 23 mai 1998)
Est réputée fonctionnaire public soumis aux dispositions de la présente loi, toute personne dépositaire de l'autorité publique ou exerçant des fonctions
القســـم الأول
أحكــام عامـــة
الفصل 82 (نقح بالقانون عدد 33 لسنة 1998 بتاريخ 23 ماي 1998)
يعتبر موظفا عموميا تنطبق عليه أحكام هذا القانون كل شخص تعهد إليه صلاحيات السلطة العمومية أو يعمل لدى مصلحة من مصالح الدولة أو جماعة محلية أو ديوان أو مؤسسة عمومية أو منشأة عمومية أو غيرها من الذوات التي تساهم في تسيير مرفق عمومي.
ويشبه بالموظف