Article 224
II peut être stipulé par les statuts de toute société anonyme que celle-ci est régie par les dispositions des articles 225 à 257 du présent code.
Dans ce cas, la société reste soumise à l'ensemble des règles applicables aux sociétés anon
الفصل 224
يمكن أن ينص بالعقد التأسيسي لكل شركة خفية الاسم على أنّها خاضعة للأحكام الواردة بالفصول من 225 إلى 257 من هذه المجلة.
وفي هذه الحالة، فإن الشركة تبقى خاضعة لمجموعة القواعد المنطبقة على الشركات خفية الاسم باستثناء تلك التي تم التنصيص عليها بالفصول من 189 إلى 221 من هذه المجلة.
ويمكن للجلسة العامة الخارقة للعادة أن تقرر أثناء وجود