Article 327
Les obligations sont des valeurs mobilières négociables qui représentent un droit de créance.
Les obligations d'une même émission confèrent les mêmes droits de créance pour une même valeur nominale.
La valeur nominale d'une obligation ne peut &ecir
الفصل 327
إن الرقاع أوراق مالية قابلة للتداول تمثل حق المديونية.
إن الرقاع التي هي من إصدار واحد والتي تكون لها نفس القيمة الاسمية تخول نفس الحقوق.
لا يمكن أن تكون القيمة الاسمية للرقعة الواحدة أقل من خمسة دنانير.
يقع إصدار الرقاع لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
الفصل 328
- لا تنطبق أحكام هذه المجلة:
ـ على الرقاع التي تصدرها ا