Article 314
Les valeurs mobilières émises par les sociétés anonymes, quelle qu'en soit la catégorie, doivent être nominatives. Elles doivent être consignées dans des comptes tenus par les personnes morales émettrices ou par un intermédiaire agréé.
L'&ea
الفصل 314 (أضيفت الفقرات الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة، السابعة، الثامنة والتاسعة بالفصل 2 من القانون عدد 65 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005 ونقحت بالفصل الأول من القانون عدد 16 لسنة 2009 المؤرخ فــي 16 مارس 2009)
يجــب أن تكــون الأوراق الماليــّة مهمــا كــان نوعها، التي تصدرها الشركات خفية الاسم، اسمية ومضمنة بحسابات يمسكها الأشخاص ال