Circulaire de la BCT aux banques et aux établissements financiers n°2017-05 du 24 Juillet 2017

Circulaire de la BCT aux banques et aux établissements financiers n°2017-05 du 24 Juillet 2017

منشور إلى البنوك والمؤسسات المالية عدد 05 لسنة 2017 : تمديد الانتفاع بالإجراءات الاستثنائية لمساندة المؤسسات الناشطة في القطاع السياحي

الموضوع : تمديد الانتفاع بالإجراءات الاستثنائية لمساندة المؤسسات الناشطة في القطاع السياحي. إن محافظ البنك المركزي التونسي. بعد الاطلاع على القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بضبط النظام الآاساسي للبنك المركزي التونسي، وعلى القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلّق بالبنوك والمؤسسات المالية وعلى الم