الموضوع : تمديد الانتفاع بالإجراءات الاستثنائية لمساندة المؤسسات الناشطة في القطاع السياحي.
إن محافظ البنك المركزي التونسي.
بعد الاطلاع على القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بضبط النظام الآاساسي للبنك المركزي التونسي،
وعلى القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلّق بالبنوك والمؤسسات المالية
وعلى الم