OBJET : Comptes allocation touristique en dinars convertibles
Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie ;
Vu :
- la loi n° 58-90 du 19 septembre 1958 portant création et organisation de la Banque Centrale de Tunisie telle que modifiée par les textes subséquents et notamment la loi n° 2006-26 du 15 Mai 2006
الموضوع : حسابات المنحة السياحية بالدينار القابل للتحويل
إن محافظ البنك المركزي التونسي:
بعد الاطلاع على :
- القـانون عدد 90 لسنة 1958 المؤرخ في 19 سبتمبر 1958 المتعلق بإنشاء وتنظيم البنك المركزي التونسي مثلما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة و خاصة بالقـانون عدد 26 لسنة 2006 المؤرخ في 15 ماي 2006.
- مجلة الصرف و التجار