مذكرة خاصة عدد 147 بتاريخ 30 جانفي 2010 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه توضيحات حول تطبيق المعلوم لتمويل الراحة البيولوجية في الحالات التالية :
- عند تصدير السمك المربى،
- عند تصدير منتجات تم توريدها قصد معالجتها وتجميدها،
- عند بيع منتجات من قبل مؤسسة مصدرة ك