CHAPITRE PREMIER
Dispositions générales
Article premier
Le présent cahier des charges fixe les conditions pour bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée du produit « Figues de Djebba ».
Art 2
Le bénéfice de l'appellation d
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول
يضبط هذا الكراس شروط إسناد تسمية مثبتة للأصل لمنتج "تين دجبة".
الفصل 2
يخضع الانتفاع بتسمية مثبتة للأصل لمنتج "تين دجبة" إلى التشريع والتراتيب الجاري بها العمل وخاصة منها القانون عدد 57 لسنة 1999 المؤرخ في 28 جوان 1999 والمتعلق بالتسميات المثبتة لأصل المنتجات الفلاحية وبيا