Article premier
Le présent cahier des charges a pour objectif de fixer les conditions relatives à la création et à l'exploitation des pépinières d'entreprises, et ce, conformément aux dispositions de l’article 38 de la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007 relative à l
الفصل الأول
يهدف كراس الشروط هذا إلى ضبط الشروط المتعلقة بإنجاز محاضن المؤسسات واستغلالها وذلك وفقا لأحكام الفصل 38 من القـانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 والمتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية.
ولا ينطبق هذا الكراس على محاضن الحرف المنجزة طبقا لأحكام القـانون عدد 15 لسنة 2005 المؤرخ في 16 فيفري 2005 والمتعلق بتنظيم قطاع الحرف.
ا