كراس الشروط الخاص بتشغيل مركزيات نقل البضائع

نقح بالملحق التالي :  - ملحق لقرار من وزير النقل مؤرخ في 16 ماي 2022  الباب الأول أحكام عامة الفصل الأول  تعتبر مركزية لنقل البضائع كل مؤسسة مهمتها التقريب بين العرض والطلب في ميدان النقل البري للبضائع وإعلام المتدخلين خاصة بما يتعلق بطلبات النقل والأسعار المتداولة. الفصل 2  لا يمكن تعاطي نشاط مركزيات نق