Cahier des charges relatif à l'exercice de la profession de gardiennage des navires dans les ports maritimes de commerce

Cahier des charges relatif à l'exercice de la profession de gardiennage des navires dans les ports maritimes de commerce

كراس شروط خاص بتعاطي مهنة حراسة السفن بالموانئ البحرية التجارية

الباب الأول أحكام عامة الفصل الأول يهدف هذا الكراس إلى ضبط الشروط العامة والالتزامات الواجب توفرها لممارسة مهنة حراسة السفن بالموانئ البحرية التجارية التي تخضع لأحكام مجلة الموانئ البحرية الصادرة بالقــانون عدد 48 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009 ونصوصها التطبيقية. الفصل 2 يمكن ممارسة مهنة حراسة السفن بالموانئ البحرية التجارية من ق