Le ministre des transports,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 65-2 du 12 février 1965, portant création d'un office des ports nationaux, telle que modifiée par la loi n° 72-5 du 15 février 1972,
Vu la loi n° 98-109 du 28 décembre 1998, relative à l'office de la marine marchand
إن وزير النقل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القــانون عدد 2 لسنة 1965 المؤرخ في 12 فيفري 1965 المتعلق بإحداث ديوان للموانئ القومية كما تم تنقيحه بالقــانون عدد 5 لسنة 1972 المؤرخ في 15 فيفري 1972،
وعلى القــانون عدد 109 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بديوان البحرية التجارية والموانئ،
وعلى القـــــانون عدد 48 لسنة 2009 الم