بين الممضين أسفله :
- الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
- الغرفة الوطنية لرياض الأطفال والمحاضن
من جهة
- الاتحاد العام التونسي للشغل
- نقابة التعليم الخاص
من جهة أخرى
بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية لرياض الأطفال والمحاضن الممضاة بتاريخ 14 نوفمبر 2002 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون الاجتماعية وال