Avenant n° 3 à la convention collective sectorielle des jardins d’enfants et pépinières

avenant n° 3 à la convention collective sectorielle des jardins d’enfants et pépinières

ملحق تعديلي عدد 3 للاتفاقية المشتركة القطاعية لرياض الأطفال والمحاضن

بين الممضين أسفله : - الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية - الغرفة الوطنية لرياض الأطفال والمحاضن من جهة - الاتحاد العام التونسي للشغل - نقابة التعليم الخاص من جهة أخرى بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية لرياض الأطفال والمحاضن الممضاة بتاريخ 14 نوفمبر 2002 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون الاجتماعية وال