مذكرة خاصة عدد 2211 بتاريخ 28 جوان 2017 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تضمن مكتوبكم أن شركتكم تنشط في مجال تصنيع وبيع وتركيب المصاعد وتتعاملون خاصة مع الباعثين العقاريين الذين يمثلون أهم حرفائكم. كما بينتم أن نشاط الباعثين العقاريين غير مستثنى من أحكام الفصل الأول من الأمر الحكومي عدد 419 لسنة