الامتيازات الجبائية المسندة لمعصرة زيت الزيتون

  مذكرة خاصة بتاريخ 26 أفريل 2004 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF ) « لقد بينت بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أنك تستغلين معصرة زيت الزيتون وأن رقم معاملاتك تحققينه أساسا مع المؤسسات المصدرة التي تمدك بشهادة تثبت أن الزيت الذي تقومين ببيعه لها معد للتصدير وطلبت على هذا الأساس معرفة :   - صن