مذكرة خاصة عدد 1225 مكرر بتاريخ 2 سبتمبر 2009 -الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم الذي أفدتم بمقتضاه أن شركتكم "أ" مختصة في مناولة اليد العاملة وتقوم بالعديد من حلقات التكوين للعملة المنتدبين من طرف الحرفاء وذلك تلبية لطلباتهم، وأن مبلغ التسبقة على الأداء على التكوين المهني الذي تم الإنتفاع ب