Le Premier ministre,
Vu le décret n° 2000-2475 du 31 octobre 2000, relatif à la formalité unique pour création des projets individuels et notamment son article 2.
Arrête :
Article premier
Le modèle de la déclaration unique pour création des projets individuels est fixé co
إن الوزير الأول،
بعد الاطلاع على الأمر عدد 2475 لسنة 2000 المؤرخ في 31 أكتوبر 2000 المتعلق بالإجراء الموحد لبعث المشاريع الفردية وخاصة الفصل 2 منه،
قرر ما يلي :
الفصل الأول
يضبط أنموذج التصريح الموحد لبعث المشاريع الفردية وفقا للمطبوعة الملحقة بهذا القرار.
الفصل 2
ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 2 ن