Le ministre des finances,
Vu le loi n° 99-64 du 15 juillet 1999, relative aux taux d'intérêt excessifs,
Vu le décret n° 2000-462 du 21 février 2000, fixant les modalités de calcul du taux d'intérêt effectif global et du taux d'intérêt effectif moyen et leur mode d
إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 64 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 المتعلق بنسبة الفائدة المشطة،
وعلى الأمر عدد 462 لسنة 2000 المؤرخ في 21 فيفري 2000 المتعلق بكيفية احتساب نسبة الفائدة الفعلية الجملية ومعدل نسبة الفائدة الفعلية وبكيفية نشرهما وخاصة على الفصل 5 منه،
وعلى معدل نسبة الفائدة الفعلية للسداسية الثانية لسنة 2004 ا