Le ministre des finances,
Vu la Constitution,
Vu la loi organique n° 2019-15 du 13 février 2019, portant loi organique du budget, notamment ses articles 52 et 53,
Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 73- 81 du 31 décembre 1973, ensemble les textes qui l'ont modifiée o
إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القـانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقـانون الأساسي للميزانية وخاصة الفصلين 52 و53 منه،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القـانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها، وآخرها القـانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ