Le ministre des finances,
Vu la loi n° 96-112 du 30 décembre 1996, relative au système comptable des entreprises et notamment son article 7,
Vu la décret-loi n° 2011-117 du 5 novembre 2011, portant organisation de l'activité des institutions de micro finance et notamment son article 39, tel que modifi&e
إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات وخاصة الفصل 7 منه،
وعلى المرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 المتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير وخاصة الفصل 39 منه، كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة،
وعلى الأمر عدد 2459 لسنة 1996 المؤرخ في 3