Le ministre des finances,
Vu la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994, portant réorganisation du marché financier et notamment ses articles 29 et 31,
Vu le règlement du conseil du marché financier relatif à l’appel public à l’épargne, approuvé par l’arrêté
إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية وخاصة الفصلين 29 و31 منه،
وعلى ترتيب هيئة السوق المالية المتعلق بالمساهمة العامة المؤشر عليه بقرار وزير المالية المؤرخ في 17 نوفمبر 2000 والتنقيحات المدخلة عليه والمؤشر عليها بقرار وزير المالية المؤرخ في 7 أفريل 2001،
وباق