Le ministre des finances,
Vu le code des douanes promulgué par la loi n° 2008-34 du 2 juin 2008 et notamment l'article 153,
Vu l'arrêté du ministre des finances du 29 décembre 1955, réglementant les conditions d'application du régime des acquits-à-caution et du régime du t
إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على مجلة الديوانة الصادرة بموجب القانون عدد 34 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008 وخاصة الفصل 153 منها،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 29 ديسمبر 1955 المتعلق بترتيب شروط تطبيق النظام العام لتواصل الضمانة ونظام العبور.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول
يضبط هذا القرار طرق تطبيق النظام العام لسندات الإعفاء بك