Le ministre des finances,
Vu le code des organismes de placement collectif, promulgué par la loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001 et notamment son article 40.
Arrête :
Article premier
La liste des organismes de notation qui procèdent à l’appréciation des caractéristiques des parts à
إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 وخصوصا الفصل 40 منه.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول
تحدّد قائمة المؤسسات المختصة في تقييم خاصيات الحصص التي يتم إصدارها من قبل الصندوق المشترك للديون والديون التي يعتزم هذا الصندوق اقتناءها وكذلك تقدير المخاطر المتصلة بتلك