Le ministre des finances,
Vu la constitution,
Vu la loi n° 2000-82 du 9 août 2000, portant promulgation du code des droits et procédures fiscaux, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2016-78 du 17 décembre 2016, portant promulgation de la loi de finances de l'année 2017 et
إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية الصادرة بمقتضى القانون عدد 82 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017 وخاصة الفصول من 117 إلى 126 منها،
وعلى القانون عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ديسمبر 2010 المت