Le ministre des finances,
Vu la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994, portant réorganisation du marché financier et notamment son article 31,
Vu les délibération du collège du conseil du marché financier du 4 décembre 1996, Arrête :
Article unique
Est approuvé le r&
إن وزير المالية،
بعد الإطلاع على القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية وخاصة الفصل 31 منه،
وعلى مداولات مجلس هيئة السوق المالية بتاريخ 4 ديسمبر 1996.
قرر مايأتي
فصل وحيد
وقع التأشير على الترتيب العام لبورصة الأوراق المالية بتونس المصاحب لهذا القرار.