Le ministre des finances,
Vu la loi n° 67-53 du 8 décembre 1967, portant loi organique du budget, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi organique n° 89-112 du 26 décembre 1989,
Vu la loi n° 2009-71 du 21 décembre 2009, portant loi de finances
إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 والمتعلق بالقانون الأساسي للميزانية كما وقع تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون الأساسي عدد 112 لسنة 1989 المؤرخ في 26 ديسمبر 1989،
وعلى القانون عدد 71 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2010 وخاصة الفصول 1 و3 و5 والجداول &q