إن وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
بعد الاطلاع على مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966. وخاصة فصلها 37 وما بعده.
وعلى القرار المؤرخ في 29 أوت 1974 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية للنسيج،
وعلى القرار المؤرخ في 27 جوان 1983 المتعلق بالمصادقة على القرا