Arrêté du ministre des affaires sociales du 8 avril 2016, portant agrément de l'avenant n° 14 à la convention collective sectorielle du textile

Arrêté du ministre des affaires sociales du 8 avril 2016, portant agrément de l'avenant n° 14 à la convention collective sectorielle du textile

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 8 أفريل 2016 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 14 للاتفاقية المشتركة القطاعية للنسيج

إن وزير الشؤون الاجتماعية، بعد الاطلاع على الدستور، بعد الاطلاع على مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966. وخاصة فصلها 37 وما بعده. وعلى القرار المؤرخ في 29 أوت 1974 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية للنسيج، وعلى القرار المؤرخ في 27 جوان 1983 المتعلق بالمصادقة على القرا

Details

Reference: ART 08/04/2016
Published on: 08/04/2016
Country: Tunisia