Arrêté du ministre des affaires sociales du 30 novembre 2018, portant agrément de l'avenant n° 14 à la convention collective sectorielle des concessionnaires du matériel agricole et de génie civil

Arrêté du ministre des affaires sociales du 30 novembre 2018, portant agrément de l'avenant n° 14 à la convention collective sectorielle des concessionnaires du matériel agricole et de génie civil

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 30 نوفمبر 2018 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 14 للاتفاقية المشتركة القطاعية لوكلاء التجهيزات الفلاحية والهندسة المدنية

إنّ وزير الشؤون الاجتماعية، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 وخاصة فصلها 37 وما بعده، وعلى القرار المؤرخ في 5 ماي 1987 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية لوكلاء التجهيزات الفلاحية والهندسة المدنية، وعلى القرار المؤرخ في 29 مارس 1989 المتعلق بالمصادقة على الم