Le ministre des affaires sociales,
Vu la constitution,
Vu le code du travail promulgué par la loi n° 66-27 du 30 avril 1966 et notamment son article 37 et suivants,
Vu l'arrêté du 15 septembre 1999, portant agrément de la convention collective nationale de l'électricité et de l'&eacu
إن وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 ،وخاصة فصلها 37 وما بعده،
وعلى القرار المؤرخ في 15 سبتمبر 1999 المتعلّق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية للكهرباء والإلكترونيك،
وعلى القرار المؤرخ في 12 ديسمبر 2002 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي