إن وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 وخاصة فصلها 37 وما بعده،
وعلى القرار المؤرخ في 5 ماي 1987 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية لوكلاء التجهيزات الفلاحية والهندسة المدنية،
وعلى القرار المؤرخ في 29 مارس 1989 المتعلق بالمصادقة على الم